الميرزا جواد التبريزي

244

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

بعد استثناء مؤونة الإخراج [ 1 ] والتصفية ونحوهما ، فلا يجب إذا كان المخرج أقلّ منه ، وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا . ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة [ 2 ] ، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع . وإن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد وبلغ المجموع نصابا فكذلك على الأحوط . وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه [ 3 ] .